اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025م
الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة نابلسالكوفية تطورات اليوم الـ 85 من حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد استئنافهاالكوفية جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزةالكوفية المعارضة الإسرائيلية تتبرأ من حكومة نتنياهو وتطالب بوقف حرب الإبادة في غزةالكوفية ماهر عبد القادر: ماكرون يستجدي الاحتلال لوقف حرب الإبادة بسبب عجزه عن اتخاذ مواقف قويةالكوفية رقم مفجع.. الاحتلال يتأهب لهدم عدد كبير من منازل الفلسطينيين في مخيم جنينالكوفية 3 شهداء وأكثر من 100 إصابة جراء قصف الاحتلال لمواطنين قرب نقطة لتوزيع المساعدات الأمريكية وسط القطاعالكوفية شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال محيط الهلال الأحمر غرب دير البلح وسط قطاع غزةالكوفية جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزةالكوفية قصف مدفعي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزةالكوفية الهلال الأحمر: الاحتلال يطلق قنابل الغاز بشكل عشوائي خلال مواجهات مع شبان بالبلدة القديمة في نابلسالكوفية استشهاد طفل جراء قصف مدفعي للاحتلال على شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية خارجية الاحتلال: النشطاء على متن سفينة مادلين تم نقلهم إلى مطار بن غوريون تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهمالكوفية دلياني: قرصنة الاحتلال لسفينة "مادلين" جريمة بحق الإنسانيةالكوفية الاحتلال يقتحم نابلس ويحاصر بلدتها القديمةالكوفية قوات الاحتلال تعيق عمل الطواقم الطبية خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلسالكوفية قوات الاحتلال تداهم منازل في رأس العين في نابلسالكوفية بدء دخول قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة إلى الجانب الليبي من الحدود مع تونسالكوفية قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية تجاه المواطنين محيط جسر وادي غزة وسط قطاع غزةالكوفية مستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية على أراضي سنجل شمال رام اللهالكوفية

رام الله: الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة التزوير

14:14 - 27 فبراير - 2020
الكوفية:

رام الله: أدانت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس،  المتهم (ش.أ.ع) بصفته الشخصية، وبصفته ممثلا عن الجهة المتهمة الأولى وهي شركة (ش. ش. ل) عن التهمة الأولى وهي التزوير في أوراق رسمية.

وحكمت عليه، وفق بيان للنائب العام، بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات.

 وعن التهمة الثانية وهي استعمال مستند رسمي مزور خلافا للمادتين 261 و265 من ذات القانون.

 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وتغريم الشركة المدانة الأولى وهي شركة (ش،ش،ل) خمسة آلاف دينار أردني مع وقفها عن العمل عملا بالمادة 36 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق