اليوم الجمعة 25 إبريل 2025م
في يومها الـ 39.. أبرز التطورات لتجدد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزةالكوفية الإعلام العبري: مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك في حي تل السلطان برفحالكوفية "زحلقات" الرئيس عباس الكلامية..وهيبة المؤسسة الرسمية!الكوفية وسائل إعلام إسرائيلية: إجلاء 4 جنود وضباط مصابين من قطاع غزة 3 منهم في حالة خطيرةالكوفية أوروبا تبتعد عن السياسة الأميركيةالكوفية هزيمة جيوش الضمير ...!الكوفية دلياني: استقبال بن غفير في أمريكا يُمثّل احتفاءً فاضحا بجرائم الإبادة في غزةالكوفية كأس ملك إسبانيا: حكم النهائي ينهار باكياً مندداً بضغوطات قناة ريال مدريدالكوفية دورة مدريد: ميدفيديف يصعد للدور الثالثالكوفية لبنان: عقبات تواجه مهمة الحكومة لاستعادة الانتظام الماليالكوفية المبعوث الأمريكي ويتكوف يلتقي الإيرانيين السبت في عُمانالكوفية في بيانه الختامي.. المجلس المركزي يشدد على أولوية وقف العدوان ورفض التهجيرالكوفية بالأسماء|| 15 شهيدا في قصف استهدف منزلين في خانيونسالكوفية استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة سالم شرق نابلسالكوفية الاحتلال يعترف بقتل موظف أممي بلغاري بغزة وغضب في صوفياالكوفية القسام: تمكنا من قنص 4 جنود وضباط من جيش الاحتلال شمال غزةالكوفية 84 شهيدا و168 إصابة بمجازر الاحتلال في غزة خلال 24 ساعةالكوفية مراسلنا: قصف مدفعي متجدد محيط منطقة الدعوة شمال شرق النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية استشهاد المسن ماجد الحرازين 70 عاما إثر قصف مدفعي إسرائيلي في شارع العرايس شرق حي الزيتونالكوفية حقوقيون إسرائيليون يقرون بمسؤولية جيشهم عن تجويع السكان في قطاع غزة ويدعون لوقف الحربالكوفية

بعد إعلان حالة الطوارئ..

ما هي أحكام حالة الطوارئ في القانون الأساسي الفلسطيني؟

07:07 - 06 مارس - 2020
الكوفية:

متابعات: أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، حالة الطوارئ في كافة محافظات الوطن لمدة شهر، بهدف مواجهة خطر فيروس كورونا.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني، أنه حال "وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".

وبحسب القانون، يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه، كما ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.

ويحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ، وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

وبحسب المادة 111 من القانون الفلسطيني، فإنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

كما نصت المادة 112، على وجوب أن يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالي، وهي "أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف"، ويحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق