اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025م
تطورات اليوم الـ 85 من حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد استئنافهاالكوفية 3 شهداء و100 مصاب اليوم خلال محاولة الحصول على المساعدات وسط غزةالكوفية الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة نابلسالكوفية دلياني: قرصنة الاحتلال لسفينة "مادلين" جريمة بحق الإنسانيةالكوفية تطورات اليوم الـ 85 من حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد استئنافهاالكوفية جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزةالكوفية المعارضة الإسرائيلية تتبرأ من حكومة نتنياهو وتطالب بوقف حرب الإبادة في غزةالكوفية ماهر عبد القادر: ماكرون يستجدي الاحتلال لوقف حرب الإبادة بسبب عجزه عن اتخاذ مواقف قويةالكوفية رقم مفجع.. الاحتلال يتأهب لهدم عدد كبير من منازل الفلسطينيين في مخيم جنينالكوفية 3 شهداء وأكثر من 100 إصابة جراء قصف الاحتلال لمواطنين قرب نقطة لتوزيع المساعدات الأمريكية وسط القطاعالكوفية شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال محيط الهلال الأحمر غرب دير البلح وسط قطاع غزةالكوفية جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزةالكوفية قصف مدفعي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزةالكوفية الهلال الأحمر: الاحتلال يطلق قنابل الغاز بشكل عشوائي خلال مواجهات مع شبان بالبلدة القديمة في نابلسالكوفية استشهاد طفل جراء قصف مدفعي للاحتلال على شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية خارجية الاحتلال: النشطاء على متن سفينة مادلين تم نقلهم إلى مطار بن غوريون تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهمالكوفية ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 227 منذ بدء العدوان على غزةالكوفية الاحتلال يقتحم نابلس ويحاصر بلدتها القديمةالكوفية قوات الاحتلال تعيق عمل الطواقم الطبية خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلسالكوفية قوات الاحتلال تداهم منازل في رأس العين في نابلسالكوفية

النائب العام يحذر مخالفي إجراءات الحجر والعزل الصحي

13:13 - 16 مارس - 2020
الكوفية:

رام الله: دعا النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، كافة المواطنين إلى ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بما يتعلق بإجراءات الحجر والعزل الصحي في ظل الظروف الراهنة وإعلان حالة الطوارئ، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وحذّرالخطيب، كل من يخالف إجراءات الحجر أو العزل الصحي بأنه سيعرض نفسه للملاحقة القانونية والمساءلة الجزائية، وفق ما تقتضيه حالة الطوارئ وأحكام قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وتعديلاته الواردة في الفصل الثالث منه، واستناداً لأحكام المادة 81 والتي تنص على "أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق