اليوم الاثنين 09 يونيو 2025م
الصحة بغزة: 42 شهيداً جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليومالكوفية 13 شهيدا بينهم طفلة في قصف إسرائيلي على خان يونسالكوفية رئاسة الوزراء البريطانية: موقفنا بشأن الوضع الإنساني في غزة واضح وهو أنه مريع ولا يطاقالكوفية رئاسة الوزراء البريطانية: نريد أن تحل "إسرائيل" قضية احتجاز مادلين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدوليالكوفية استهداف من طائرات الاستطلاع لخيمة مقابل الداخلية محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى بمدينة غزةالكوفية فرنسا تطالب إسرائيل بإعادة مواطنيها المحتجزين من سفينة مادلينالكوفية كويفا باترلي عضو تحالف أسطول الحرية: ما قد يتعرض له طاقم مادلين لا يقارن بقتل الفلسطينيين بغزةالكوفية كويفا باترلي عضو تحالف أسطول الحرية: اعتراض السفينة مادلين غير قانونيالكوفية غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق وادي زفتا – النميرية جنوب لبنانالكوفية الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في منطقة الشعراوية شمال طولكرمالكوفية وزير الخارجية الأيرلندي: السفينة مادلين رمز قوي للحاجة الملحة لإنهاء الحصار المفروض على المساعدات إلى غزةالكوفية يائير جولان يهاجم نتنياهو مجددا .. شعار النصر المطلق أكذوبةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرةالكوفية الميليشيا الوظيفية في سياق الإبادة: حين يتكرّر التاريخ بأقنعة جديدةالكوفية مراسلنا: مدفعية الاحتلال تقصف بنايات مدينة حمد شمال غرب خانيونس جنوب قطاع غزةالكوفية تيار الإصلاح يحذر من التعامل مع الميليشيات الإجرامية المدعومة من الاحتلال في رفحالكوفية تطورات اليوم الـ 84 من حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد استئنافهاالكوفية دلياني: التعتيم الإعلامي الإسرائيلي جريمة مزدوجة تطمس مأساة غزة وتحمي منظومة الإبادة الجماعيةالكوفية مراسلنا: شهيدان ومصابون في قصف مسيرة إسرائيلية خيام نازحين في منطقة مواصي خان يونسالكوفية مراسلنا: 3 شهداء ومصابون إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق دولة جنوبي حي الزيتون شرقي مدينة غزةالكوفية

جريمة مركبة ومتداخلة..

مؤسسات حقوقية: أعمال الضم والاستيطان مخالفة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان

09:09 - 28 إبريل - 2020
الكوفية:

"رام الله: أصدر تجمّع المؤسسات الحقوقية في فلسطين (حريّة)، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، أكد فيه على عدم شرعية أعمال الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ومخالفتها القطعية لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي.

وقال التجمع، إن "الاستيطان يمثّل أحد أهم أوجه الاحتلال وأكثرها وضوحاً في الوقوف ضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وأن المواثيق الدوليّة اعتبرت الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب يُعاقب عليها من خطط وحرض أو أمر أو نفذ هذه الجريمة، مطالباً الاتحاد الأوروبي بوقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال، باعتباره كياناً راعياً للإرهاب، وتعليق اتفاقية الشراكة التجارية معه لانتهاكه البند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان".

وأضاف، أن "تتمثل خطورة الاستيطان كونها جريمة مركبة ومتداخلة لعدة انتهاكات تبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الفلسطينيين الأصليين، واستهلاك مواردهم ومقدراتهم".

وأشار البيان، إلى أن دور الإدارة الأمريكية المتمثل في تسهيل ودعم الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو عرقلة إدانته، ومحاولة شرعنته، يجعل منها شريكًاً في هذه الجرائم.

ودعا مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي، مؤكداً على مخالفة أعمال الضم والاستيطان الإسرائيلية، القطعية، لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي كافّة.

وأكد التجمع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تبنّت سياسة عنصرية قائمة على الضم والتهجير، ووضعت مخططاتٍ استيطانية استعمارية غير قانونية، بدأتها بخطة "ألون" الاستيطانية عام 1967 التي مثّلت الإطار العام للسياسة الاسرائيلية الاستعمارية والمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم كانت خطة "دروبلس" عام 1978 التي ارتكزت على استيطان المناطق الواقعة بين تجمّعات السكان الأصليين (الفلسطينيون) في الضفة الغربية، والاستيلاء عليها، بهدف تقليل إمكانية نشوء دولة عربية للحد الأدنى.

وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة،  يحظرعلى سلطات الاحتلال نقل ال سكان وتوطينهم في الأراضي المحتلة مهما كانت الدواعي والمبررات، وهو ما أكّدته المواد (33)، (49)، (53) واعتبرته الاتفاقية في المادة (147) من المخالفات الجسيمة التي تُوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها على اعتبارها جرائم حرب.

 فيما أكّد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في المادة (85/4/أ) على أن "قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة". وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية بمنطوق فتواها عام 2004.

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق