اليوم السبت 26 إبريل 2025م
دمشق ترد على 8 شروط أمريكية لرفع العقوبات عنهاالكوفية إيران: ٢٨٠ مصاباً في انفجار بميناء بندر عباسالكوفية 3 شهداء في استهداف الاحتلال المواطنين بمواصي خان يونسالكوفية معهد أمريكي يقطع علاقته مع أكبر شركات الاحتلال لتصنيع الاسلحةالكوفية إدارة ترمب ترفع الحصانة عن الأونروا بما يسمح بمقاضاتها امام المحاكم الأمريكيةالكوفية شهيد بقصف طائرة مسيرة مواطن أمام منزله غرب مدينة دير البلحالكوفية فتح: قرار السلم والحرب يجب ان يكون بيد منظمة التحريرالكوفية دلياني: سلوك دولة الاحتلال إزاء رحيل قداسة البابا فرنسيس مرآة لعقيدتها العنصرية الاستعلائيةالكوفية الفارس الشهم 3 تطلق مبادرة حفر آبار جنوب قطاع غزة إسعافاً للكارثة المائية المتفاقمةالكوفية نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطينالكوفية حماس تبدي استعدادها لإطلاق سراح الرهائن "دفعة واحدة"الكوفية استطلاع: أغلبية إسرائيلية تؤيّد وقف الحرب بغزةالكوفية باراك: نتنياهو يقود "إسرائيل" نحو الهاوية وحربنا في غزة عبثيةالكوفية شهيدان وعدد من الجرحى بقصف مسيّرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب بلدية الزوايدةالكوفية مفاوضات تحت النار: حماس في القاهرة وإسرائيل في الدوحة لبحث تفاصيل صفقة التبادلالكوفية تطورات اليوم الـ 40 من حرب الإبادة الجماعية على غزة بعد استئنافهاالكوفية مراسلنا: 5 مصابين جراء قصف الاحتلال خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونسالكوفية الأمم المتحدة: على إسرائيل وقف عرقلة جهودنا لإيصال الغذاء إلى المدنيين بغزةالكوفية وسائل إعلام يمنية: عدوان أمريكي يستهدف بغارتين ميناء رأس عيسى بمديرية الصليفالكوفية جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أطلق من اليمنالكوفية

الأشغال الشاقة بحق 5 متهمين بالقتل العمد في أريحا

14:14 - 21 يناير - 2020
الكوفية:

أرييحا: أدانت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي صالح جفال، وعضوية القاضيين حسين ياسين، ومي أبو شنب، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة أريحا والأغوار محمد مسعد، خمسة مدانين بتهمة القتل العمد، خلافا لأحكام المادة (328) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والحكم عليهم تبعا للإدانة بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد.

وأفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، بأنه عملا بأحكام المادة (328) بدلالة المادتين (68) و(76) من ذات القانون الحكم عليهم، تبعا للإدانة بوضع المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما عن تهمة الشروع بالقتل العمد، وعملا بأحكام المادة (445)، بدلالة المادة (76) الحكم على المدانين بالحبس لمدة سنة عن تهمة إتلاف مال الغير، وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحقهم، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة، على أن تحسب للمحكوم عليهم مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق